سؤال وجواب في بيع الثمرة قبل بدء صلاحها
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، تقي الدين، ابن تيمية، أبو العباس ، ت 728 هـ
بيانات النسخ :
سنة النسخ : 1187 هـالوصف المادي :
الأوراق : 10 | من ص 57 - ص66 المسطرة : 25نوع الخط : نسخ
نوع القيد : مصورات ميكروفيلمية وسوم النسخة: القرن الثاني عشر | خط نسخ| الموقع الحالي | رقم الحفظ | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| الوارد حديثا - 92/7 (إستعراض الرف) | المتاح |
النسخة بها حواش
بها مطالب للكتاب
بها نظام التعقيبة
قوبلت وصححت
قرن النسخ :
القرن الثاني عشر
تبصرة المجموع :
ضمن مجموع ، ترتيبها : الكتاب 8
التوثيقات المرجعية :
الأعلام ؛ خير الدين الزركلي , ت 1396 هـ / 1976م: ج 1 - ص 144
أولها :
سئل العلامة شيخ الإسلام بن تيمية الحرانى رضى الله عنه عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخيل والشجر غير النخيل قبل أن يبدء صلاحه وهل يجوز ضمان السنة والسنتين
آخرها :
وفرط حتى تلفت العين أواخر ذلك لطلب فإن الضمان هنا يكون من ماله والله سبحانه وتعالى أعلم تم الجواب المبارك
تبصرات الأصل :
حالة النسخة جيدة
مصدر اقتناء الأصل :
الوارد حديثاً
لا توجد تعليقات تخصّ هذه المادة.